الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
بمكة حيث شاء منها وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك وقال الله عز وجل {هديا بالغ الكعبة} فلا بد من أن يبلغ به البيت ومنى من مكةوقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه قالوا وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة والمعنى في ذلك الحرم لأن مكة ومنى حرم وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزهومن أحسن طريق حديث هذا الباب ما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال حدثنا بكار ابن قتيبة القاضي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 425 - مجلد رقم: 24
|